( المواد من 12- 27 من قانون الإجراءات الجزائية )
هم أشخاص مؤهلون قانونا للقيام بالتحريات و البحث عن الجرائم و جمع الأدلة و البحث عن مرتكبيها و تقديمهم للعدالة , يمارسون مهاهم بإدارة من وكيل الجمهورية تحت إشراف النائب العام و مراقبة غرفة الإتهام .
يتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية :
الدرك الوطني : - ضباط الدرك الوطني
ـ ذو الرتب بعد تعيينهم بقرار وزاري مشترك .
الأمن الوطني : ـ محافظو الامن الوطني
ـ ضباط الأمن الوطني
ـ مفتشوا الأمن بعد تعيينهم بقرار وزاري مشترك
الأمن العسكري : ـ ضباط و ضباط الصف بعد تعيينهم بموجب قرار وزاري .
يساعد ضباط الشرطة القضائية أعوان الضبط القضائي في مباشرة مهامهم طبقا لاحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية و هم أعوان ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية .
ـ موظفون و أعوان مكلفين ببعض مهام الضبط القضائي و قد نصت عليهم المواد 21 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية .
ـ رؤساء المجالس الشعبية البلدية دون سواهم ( المادة 15 )
ـ الولاة لهم السلطات في المجال الضبط القضائي طبقا للمادة 28 متى كانت الجنح أو الجنايات ماسة بأمن الدولة . |